كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٨

218

قلت له: ويأخذ الحاكم السيد بذلك؟

قال: هكذا اذا طلب العبد أو تبين له أنه لا ينفق كان قد وجب له

نفقته في ما مضى على سيده ..

وان لم تكن له نفقة قد وجبت في ما تقدم على سيده أو احتاج هذا العبد الى النفقة في المستقبل اذا كان محبوسا أو مطلوقا كان على الحاكم أن يبيعه اذا كان سيده غائبا حيث لا تناله الحجة على من ينصف العبد في ما يجب له، أو يأمنه عليه بالنداء جمعة.

وان كان السيد حاضرا واحتج عليه فلم يأذن له ببيعه ولا أنصفه في ما وجب له وعليه؟

فمعى أن للحاكم الخيار: ان شاء أخذ السيد بذلك وان شاء حبسه

عليه حتى يفعله، وان شاء باع العبد

ومن

ما

يوجد أنه من كتب أبى نصر محمد بن نصرة: وعن الحاكم والامام اذا حبس الرجل أو وجب عليه الحبس وليس لهذا المحبوس مال

فهل على الامام أن ينفق عليه؟ ومن أي المال ينفق عليه؟

قال: ينفق عليه من بيت المال

قال غيره: وقد قيل: انهم لا نفقة لهم فى مال الله ولكن يطلقون

أسارى يسألون المسلمين.

فان فعل الامام وأنفق عليهم، وكان في المال سعة وسعه ذلك.