كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠

220

-

وسألته عن السجان: هل له أن يطلق أحدا من السجن اذا جاء

الرسول بخاتم الحكومة؟

قال: يجوز له ذلك في الاطمئنانة.

وأما الحكم فلا يجوز له

قلت له: اذا جاء الى السجان رجل فاجر فقال: ان الحاكم قد أمره أن يوجه به اليك ليحبسه فهل للسجان حبسه؟

قال: يجوز على معنى التصديق.

قلت: فان حبسه على معنى التصديق وأعلم الحاكم فقال: انه لم يأمر الرسول يأخذ الحبس فهل يلزمه السجان الحبس بذلك؟

من يجب عليه الحبس فهل يلزمه الحبس بذلك؟

قال: اذا سجن من

سجن من يجب

قال: اذا سجن من يجب من يجب عليه عليه حبس لم يكن عليه حبس

واذا كانت العادة قد جرت بين السجان والحاكم بأنه يرسل اليه بغلامه فحبس انسانا من من لا يستحق الحبس لم يكن على السجان حبس

لأنه قد ثبت

وعن سجن الحاكم: هل يجوز أن يجعل عليه الا ثقة أمينا يطلق

أمينا يطلق ويحبس؟

قال: هكذا، وقد قيل في الحكم.