كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢١

221

-

وعرفت عن بكر أحمد بن محمد بن خالد أنه جائز أن يجعل غير ثقة.

قلت له: فان طلب الحاكم ثقة على سجنه فامتنع فهل يجبره على ذلك الحبس أو غيره؟

قال: اذا رجا لا يصلح لذلك غيره، وكان الحاكم من الجبر، قال:

كذا عندى.

وقد بلغنا أن الامام سعيد بن عبد الله أمر أحمد بن محمد بن خالد ابن قحطان أن يتولى بعض قرى الحزف، ولم يعذره بين الحبس والولاية اذا رأى أنه يصلح لذلك، وقد وقع عليه النظر في ذلك من

الامام.

قلت له: فالحاكم اذا ثبت حاكما للمسلمين بالعدل فهل تكون منزلته كمنزلة الامام من الجبر على ما يأمر به، ويصدق قوله في ما قال، ولا يطلب على ذلك بينة فى ما يجوز فيه تصديق الامام؟

قال: نعم.

قلت له: وليس على الحاكم أن يتعاهد أهل الحبس في أوقات

الصلاة ويأمر بالاطلاق؟

قال: ليس عليه ذلك وعليهم أن يطلبوا لأنفسهم ويحتالوا فان

وجدوا ماء أو من يأتيهم بالماء والاجاز لهم الصعيد

قلت له: فيلزم من طلبوا اليه الماء أن يأتيهم بذلك؟