كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢

-

قال: اذا لم يجدوا غيره، وخاف ان لم يأتهم الماء صلوا

وضوء فعليه ذلك

•

قلت: هل على الحاكم أن يحضرهم شيئا من البسط ينامون عليها؟

قال: ليس عليه ذلك.

فان يحلق هو ويفضل فذلك اليه

وكذلك أن يفضل باحضار الماء فى أوقات الصلاة كان ذلك أفضل من

غير أن يلزمه ذلك.

وانما جعل الحبس عقوبة لمن استحقه فكيف يوفيه ويوصل الى

ارادته الا أن يتفضل به الحاكم والناس لهم منازل

فان أحد قد استحق الحبس نزله وهو من أهل ترفه

فلعمرى ان من حبس الأخلاق أن يقام له بما هو الأخلاق أن يقام له بما هو أهله الا أن يستبين أحببته بما قد وجب عليه، ويطلب ذلك الثواب الى الله

قلت: فهل على الحاكم أن يتعاهد أهل الحبس ويرسل من ينظر في حالهم فان كانوا يحتاجون الى الطعام أطلقهم عند من يأتيهم يستر فدون

طعاما ويتقوى به؟

قال: هكذا عندي.