الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٤باب
(في العبيد)
وعن العبيد هل يضربون على المناكر مثل الأحرار؟
قال: والعبيد تقام عليهم الحدود.
1
وكذلك اذا منعوا حقا لزمهم وحاربوا قوتلوا على ذلك وقتلوا
وأما اذا كانوا في مثل اللعب وغير ذلك من الملاهي فيؤمرون بالكف عن ذلك وعن معاصى الله فان انتهوا عن ذلك لم يعرض بضرب والله أعلم.
قال غيره: وقد قيل: انهم يعاقبون على مثل ما يعاقب به الأحرار
لكن يضربون على أدبارهم بالعصى.
وعن عبد عليه ضريبة استدان دينا
قال: ليس عليه شيء الا أن يكون مولاه أرسله أن يشترى ويبيع
وعن عبد أرسله مولاه تاجرا فاستدان فوجد معه مالا فقال العبد: هذا المال للغرماء، وقال مولاه: هو لي.
قال: هو لمولاه الا أن يقيم الزماء البينة على ما يدعون
ومن غيره: وعن رجل توفى وعليه دين وترك أم ولده.
٧٧٨ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.