الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥-
225
-
فان الجارية تباع في دين الرجل.
وان شب الغلام فان عليه أن يطلب فداء أمه.
قال بعض أهل العلم: نعم، وذلك اذا كان دينه يحيط بماله وبقيمة الأم أم الولد.
وقد قيل: ليس على الولد أن يطلب شراء أمه الا أن يتطوع.
وعن رجل له عبد في السوق قد حجر عليه مواليه وأخذ من يبيع الناس أشياء.
قال: ما قدر عليه عند العبد أخذ منه، وان فضل عليه شيء فهو على سيده بما في يد العبد من ماله
وان بقى شيء فهو فى العبد، وليس على رب العبد غرم.
ومن غيره: ومن ما يوجد أنه من جوب أبى الحواري بن محمد: وسئل وأنا شاهد عن رجل كان له غلام تاجر فقال: أرأيت غلامك هذا غنى أم لا؟ أتأمرني أن أبيعه؟ فقال: والله ما أرى: أغنى هو أم فقير؟
وما آمرك بمبايعته، ولا أنهاك فبايعه الرجل وصار عليه دين،
أياع فيـ قال: نعم، ان بلغ ثمنه بأنه لم ينهه عنه، وقد خلى عنه، ويبي
ويشترى.
(م 15 - الايضاح في الأحكام جـ 3)
٧٧٩ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.