كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٨

-

248 م

وعن من أحدث حدثا أو فعل فعلا خفى عن الامام والقاضي: أنه تجوز عليه عقوبته أم لا؟ هل يحبسانه حتى يسألا المسلمين أنه تجوز عقوبته أم لا تجوز؟

ثم سألا المسلمين بعد العقوبة أنه لا شيء عليهما في حبسه

وسألت عن تفسير هذه الرواية) من أحدث في الاسلام حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله) فهذا من أحدث فى الاسلام حدثا أو بغى على المسلمين فعليه لعنة الله وعلى من أواه أو نصره أو ستره حتى لا يؤخذ الحق منه.

وسألته عن رجل وجدت في يده سرقة وهو من من لا يده سرقة وهو من من لا يتهم بالأخذ

ولكنه يتهم بالستر لها فهل عليه حبس التهمة؟

قال: هكذا عندى أنه يتهم ويحبس به، وذلك على ما يرى حكام

وكذلك الذى يؤوى من يهرب من حبس الحاكم ويستره، ولا يعلم على ما حبسه فهل يستحق الحبس بستره له، وبايوائه اليه؟

قال: اذا كان الحاكم ظاهر حكمه جاريه على العدل فان اتهم بستره على العلم منه أعجبنى أن يحبس على التهمة بذلك

وسألته عن رجل يتهمه الحاكم أو الامام بتهمة يستحق بها الحبس فيحبسه على ذلك وهو عند نفسه أنه لم يفعل ما اتهم به فهل يجوز أن ينقحم الحبس؟