الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٧-
247
ولا يلى ذلك منها الا جماعة من الثقاة
فان امتنعت ضربت على ما امتنعت من الحق حتى تستقر للحق،
وتسمع له وتطيع
وأما اذا امتنعت في البيوت:
فان كان امتناعها يحدث أحدثته طولبت فى ذلك، وجعل عليها العيون حتى يظفر الله بها، فاذا ظفر بها كان القول فيها ما مضى
وان كان امتناعها عن محاكمة بينها وبين أحد فاذا صح توليها أخذت على ذلك أيضـ
وما لم يصح توليها فعلى خصمها أن يحضرها كيف شاء.
فانذر في ذلك.
جواب أبى معاوية عزان بن الصقر
-
-
رحمه الله: سألت: هل
يجوز للمسلمين أن يحبسوا من اتهم أنه حرب لهم في بر أو بحر؟ وكالذي يضر في البحر أنه يظفر به أو غير ذلك من اللصوص وينكرون ذلك؟:
فمن اتهموه بمحاربتهم، وعرف منه أسباب ذلك من التعريض لمارة الطريق، وقطع السبل، وبغى على المسلمين فللمسلمين حبسهم و واقامة الأحكام عليهم، كل منهم يؤخذ بما جنى ان كانت جناية.
وان لم تكن جناية الا التعرض في الطرق بقطعها وأخذ الأموال فان أولئك يحبسون حتى يأمنهم الناس