كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٠

-

250

قال: كل ما يتولد من ذلك من مالا يجوز. وتلحقهما فيه الريبة

فلا يجوز أن يخلى بينهما في العمل

ومن غيره: قلت: فانه اذا صح معه فى اطمئنانة أنه في بيت منكر غير ظاهر، وخاف ان هو الذي استأذن فر الذين يراد منهم العقوبة على ذلك فهل له أن ينقحم بغير اذن ويكاتب ذلك، ويشهر لهم؟

قال: اذا أراد انكار المنكر الذي قد تبين فقيل: ان له أن يدخل اذا

أشعرهم

أنه يدخل ولو لم يأذنوا له

وقيل: ألا يدخل الا باذن

واذا شهد على رجل أنه كان مع هذه المرأة في الطريق وهي تصيح فقيل: ان التهمة تثبت عليه ان شاء الله

وسألته عن المحبوس اذا مرض فى الحبس مرضا شديدا وطلب

أهله أن يحولوه معهم فهل يجوز للحاكم ذلك؟

اذا كان الحق لله نظر الحاكم فى ذلك ما هو أقرب الى العدل

وان كان الحق للعباد لم يزل الا بزوال أحكام ذلك

عن المريض قلت له: ان كان حقا لله أو للعباد وأراد الحاكم أن يخرجه من الحبس، ويضمن به أهله اذا برئ أن يردوه الى الحبس ليحبسه على الحق الذى قد وجب عليه الحق بسببه ..