الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥١-
251
-
قال: حقوق العباد ليس هي للحاكم الا أن يوجب النظر زوال ذلك، أو وجب ذلك بوجه
وأما حقوق الله فالنظر فيها الى الحاكم في ما يوجبه الرأى بالعدل.
وعن الحاكم اذا حبس رجلا فشتم السجان فقال له يا خسيس وهدده بالوعد القبيح فما يلزمه؟
قال: اذا كان السجان من المسلمين فقال له: (يا خسيس) فعليه
التعزير والحبس واطالته على ما يراه الحاكم.
سئل عن رجل لزمه الحبس بحق فعنته علة خيف على أهل الحبس
فهل يقطر برجليه أو يقمط؟
قال: يوثق بما لا يضره عليه فيه
وان لم يؤمن عليه فى المضرة لم يعرض لذلك
قلت: فالمحبوس والذين في الحبس على الحقوق وغيرها فما على
الحاكم أن يفعل فيهم اذا حضره الموت؟
قال: يشهد على ذلك، ويوقف على أمرهم العدول والثقاة
قلت له: وليس له اطلاقهم اذا خاف الموت الا برأى خصومهم الذين
قد ثبت لهم الحق؟
قال: هكذا عندى •
٨٠٥ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.