الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٤254 0
-
وعن رجل جرح عبد رجل ثم عفا عنه مولاه من قبل أن يصح الجرح ثم. مات العبد بجرحه فرفع مولاه على الجارح
قال: فاني أرى له الرجعة
فقلت: عفا عنه مولاه ولم يمت العبد فهل للحاكم أن يحبس الجارح حتى يصح العبد؟
قال: ان كان الرجل من من يعرف بالجهل فلا بأس أن يحبسه.
وان كان لم يعرف بالجهل فلا يحبس اذا عفا عنه مولى العبد
قال أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد في امرأة متهمة بالرجال أراد الوالى نفيها من البلد فامتنعت عن الخروج من البلد: انها اذا تمادت في ذلك كان نفيها الحبس، وأما نفيها من البلد فمختلف في ذلك
من غيره: وسألته عن رجل أقر أنه رمى رجلا بحجر وقال: انها لم تقع به فيه فهل يلزمه بذلك الحبس معنى جهله عليه؟
قال: اذا كان على وجه الجهل كان قد جهل ويستحق بمعنى ذلك عندى الحبس الأنه لو كان محاربا كان قد حارب، أصابت أو لم تصب، اذا رمى بسهم أو حجر •
قلت له: فان تقاررا جميعا أنهما تراميا بالحجارة فهل يلزمهما
الحبس اذا ادعى كل واحد منهما أن الآخر جهل عليه؟