الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٣253
-
واذا كان فى مثل كسر الجدر وقطع النخل وأشباه ذلك الحدث قال الحاكم للمدعى المحدث: من يتهم بهذا الحدث فاذا اتهم من تلزمه التهمة حبس الحاكم المدعى على قدر ما يرى من ذلك
وعن رجل سرقت له رحا ولم يكن معه سبب الا أثر سببها الواقف على أثر من تلزمه التهمة غير أن صاحب الرحا أوقف على الرحا من نظر العليا محمولة من موضعها فهل يكون هذا سببا يلزمه فيه الحبس؟
أحدا فاذا كانت محمولة، واتهم من من تلحقه التهمة
حبس
له
وعن رجل رفع على رجل أنه ضربه وفيه أثر فقال المطلوب اليه للوالى أن يستحلفه يمينا ما أرى من من نفسه ثم حد له الحق فهل يكون للوالي أن يسـ تحلفه؟
فان كره أن يحلف هدر ذلك.
له المتو
صح وهو يحبس
المتهم
وانما يستحلف اذا كان المجروح قد حتى يصح، ثم يحلف المتهم أو يستحلف المجروح ان شاء الله.
وسألته عن رجلين رفعا على بعضهما بعضا الى الوالي وفي كل واحد أثر خفيف، أترى عليهما الحبس جميعا؟ أم أن يحبس صاحب الأثر الخفيف حتى تبرأ جراحة الآخر أم كيف الوجه في ذلك؟
قال: فأرى أن يحبسا جميعا، يحبس كل واحد منهما بقدر جنايته فى صاحبه الا أن يكون أحدهما ثقة عدلا فانه لا يحبس بالتهمة، وعليه يمين أنه ما جرحـ