كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨١

-

دابته، وكان شاهداه عدلين فهو أولى بالدابة الا أن يأتي الآخر بشراء

أو هبة أو وجه يقدر عليه.

قال غيره: اذا أقام كل واحد منهما بينة وليس في يد أحدهما،

أو شهد لأحدهما أنه أنتجها فهو بها أولى

أولى

وان شهد لهما جميعا بالنتاج فهما سواء

وان كان فى يد أحدهما فشهد للآخر أنه أنتجها فقد قيل: ان ذا اليد

وقال من قال: ان الذى شهد له بالنتاج أولى

ومن جوابي أبي عبد الله محمد بن محبوب: وعن رجل جرح رجلا فأنكر الجارح وأحضر المجروح شاهدين شهد أحدهما بالمعاينة أنه ر آه جرحه، وشهد الآخر بإقرار الجارح أنه جرحه، سألت: هل تكون هذه شهادة تامة؟ فاني أرى هذه شهادة متفقة.

ومن غيره: وقد قيل: انها غير متفقة فى كل وجه

وقال من قال: اذا كانت في ما يكون فيه القصاص فغير متفقة أو ان كانت فى ما فيه الدية ولا قصاص فيه فهى متفقة.

وعن رجل ادعى على رجل أنه باع له بعيرا بمائة درهم فأنكر المدعى عليه وأحضر المدعى شاهدين شهد أحدهما بالمبايعة بمائة درهم، وشهد الثاني بإقرار المدعى عليه البيع أنه اشترى منه بعيرا بمائة درهم

عنده بذلك

أقر

(م 6 – الايضاح في الأحكام)