الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٠80
ومن جواب أبى على الى هاشم بن الجهم: وعن رجل كان يدعى حقا لنفسه فلم يجب الى ذلك الحق ثم أشهد بذلك الحق الذي كان يدعيه لنفسه، أشهد به لغيره، هل تجوز شهادته فيه
فأقول: لا تجوز شهادته
ومختلف في شهادة الشعراء:
فأجازها قوم، ولم يجزها آخرون.
واختلفوا في الرجلين يخفيهما الرجل ويحضر خصما له ليسمعا
ما يقربه خصمه ثم يسلمهما الشهادة.
فقال قوم: يشهدان بما سمعا، ويقضى القاضي بشهادتهما
وعن رجل باع لرجل قطعة ولها ساقية على رجل فجحد الرجل الساقية، فجاء الرجل البائع وآخر فشهدا بالساقية التي على الرجل، هل تجوز شهادة البائع؟
فلا أرى شهادة البائع تجوز الا أن يكون رجلا غير البائع مع الرجل
الثاني.
وعن رجلين تنازعا فى دابة، والدابة فى يد أحدهما، وأحضر الذي في يده الدابة شاهدين أن الدابة دابته، وأحضر الآخر شاهدين أن الدابة دابته وأنتجها لمن تراها؟
قال: ان قال الشاهدان اللذان شهدا أن الرجل أنتج الدابة أنها لم تزل فى يده حتى ذهبت منه لا يعلمان أنه باع ولا وهب، وكان في طلب