الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٦-
وسألته عن الصبى اذا رفع الى الحاكم على والده وفيه آثار يدعى أن والده ضربه اياها فهل للحاكم أن يحبس والده له بالتهمة؟
قال: اذا كان الصبى من من يعقل، ويعرف من تعدى عليه، وكان والد هذا الصبى من من تلحقه التهمة أخذ له بالتهمة اذا كان ما رفع عليه به يخرج اعتداء عليه من فعل والده.
وهل يصلح للوالى أن يحبس بالتهمة رجلا لرجل ادعى عليه أنه لعنه أو تهدده بشهادة شاهد ليس بعدل؟
قال: الله أعلم لا أحب أن أقول فى هذا شيئا غير أن الوالى أعلم
بمصلحة الرعية.
سئل عن أخوين، عند أحدهما زوجة وهما ساكنان في منزل
قال: يمنعون من ذلك، كانوا مسترابين من قبل ذلك أو غـ
مسترابين.
وعندى أنهم اذا كانوا متساكنين فهم مسترابوان.
قال أبو معاوية في رجل وجد على بطن امرأة فلما أراد المسلمون أن يعاقبوهما قال الرجل: امرأتى، وقالت المرأة: زوجى فادعيا بينة
قد ماتوا.
قال: يفرق بينهما، ويعفى عن ما سوى ذلك.