الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٧-
257.
-
قلت: أرأيت الرجل يتهم بالمرأة، والمرأة تتهم بالرجل فيؤخذ بأيديهما الى حبس المسلمين للأدب فيدعيان أنهما زوجان فهل يقبل ذلك منهما؟
قال: لا يقبل ذلك منهما إلا ببينة عادلة على ما يدعيان.
قلت: فان ادعيا بينة قد غابت أو ماتت، أو ترويج ولى امرأة قد مات فهل يقبل ذلك منهما؟
قال: لا يقبل ذلك منهما لأنهما في موضع التهمة، ويؤدبان
ألا يرجعا الى ما أنكر عليهما، ونهيا عنه.
قلت: فاجتماع النساء على الطريق: هل ينكر عليهن القعود فيها، كان ذلك فى ليل أو نهار؟
قال: قد قيل ذلك اذا كان ذلك فى معصية واسترابة في معصية، وكذلك الرجال، ولا فرق في هذا.
قلت له: وكذلك اجتماع الرجال والنساء في المرامس والحديث: هل ينكر ذلك عليهم، كان ذلك في ليل أو نهار؟
قال: قد قيل ذلك على سبيل ما قد مضى على معصية أو استرابة
في معصية.
وقد قيل: الكراهية أيضا في اجتماع النساء وحدهن ولو كان في ستر اذا كان ذلك فى معصية أو استرابة في معصية
(م 17 - الايضاح في الأحكام جـ 3)