كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٧

-

257.

-

قلت: أرأيت الرجل يتهم بالمرأة، والمرأة تتهم بالرجل فيؤخذ بأيديهما الى حبس المسلمين للأدب فيدعيان أنهما زوجان فهل يقبل ذلك منهما؟

قال: لا يقبل ذلك منهما إلا ببينة عادلة على ما يدعيان.

قلت: فان ادعيا بينة قد غابت أو ماتت، أو ترويج ولى امرأة قد مات فهل يقبل ذلك منهما؟

قال: لا يقبل ذلك منهما لأنهما في موضع التهمة، ويؤدبان

ألا يرجعا الى ما أنكر عليهما، ونهيا عنه.

قلت: فاجتماع النساء على الطريق: هل ينكر عليهن القعود فيها، كان ذلك فى ليل أو نهار؟

قال: قد قيل ذلك اذا كان ذلك فى معصية واسترابة في معصية، وكذلك الرجال، ولا فرق في هذا.

قلت له: وكذلك اجتماع الرجال والنساء في المرامس والحديث: هل ينكر ذلك عليهم، كان ذلك في ليل أو نهار؟

قال: قد قيل ذلك على سبيل ما قد مضى على معصية أو استرابة

في معصية.

وقد قيل: الكراهية أيضا في اجتماع النساء وحدهن ولو كان في ستر اذا كان ذلك فى معصية أو استرابة في معصية

(م 17 - الايضاح في الأحكام جـ 3)