كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٩

-

259

-

ومن غيره: وعن رجل من أهل إبرا اشترى من رجل من أهل سمد تمرا أو حبا ثم ان المشترى قدم الى سمد في حاجة فرفع عليه الطالب في غير بلده وأقر له بحقه فهل يحبسه الوالي في غير بلده؟

فأقول: لا يحبسه إلا فى بلده، ويلحقه غريمه الى بلده، فاذا وقاه وإلا حبسه له والى بلده، وكتب له هذا الوالى الذى أقر له عنده بحق الرجل بصحة الحق عنده الى الوالى الآخر

•

وللامام أن يعاقب المتهمين بأنواع التهم التى يخاف منها الضرر في الاسلام وتولد الفتن

وعن الامام اذا سرق له رجل سرقة أو قتل له وليا فهل له أن يحبسه براي نفسه؟

قال: فلا نرى ذلك، ولكن يرفع الى واليه الذي على بابه الذى ينصف الناس، ويحبس على الحقوق فيكون الذى يلى حبس المتهم حقه بالحبس