كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٠

-

باب

(في من يتوارث بالأجناس)

وسمعنا أن من يتوارث بالأجناس الزنج والهند والحبش والنوبة.

فان أقر الميت بزنج أو هند أنهم جنسه فالمال لهم، الذكر والأنثى سواء، لا يفضل بعضهم على بعض

والجنس اذا كانوا من قبيلته

يوم

فان لم يكن أحد من قبيلته وبلاده فسائر الزنج الذين كانوا في بلده مات، أو من ولد منهم بعد موته قبل القسم دخل

ومن مات قبل القسم فلا ميراث له.

معهم

وان لم يكن فى بلده من جنسه فمن وجد في أقرب القرى اليه

ومن حضر القسمة من جنسه من أقرب القرى وغيرهم فالميراث

بينهم

فان كان من المولدين الذين بعمان فميراثه كذلك لجنسه من أهل بلده وقبيلته

وان كان الذين أعتقوه موالى من جنسه قد أعتقوهم فهم أولى عميراثه على ما قيل والله أعلم