الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٦266 -
واذا وكله فى شراء جارية بألف درهم فاشترى جارية بألفين وبعث بها اليه ووطئها وأولدها أولادا ثم اختلف الوكيل والموكل في الثمن فان القول قول الوكيل مع يمينه اذا لم يكن حين بعث بها اليه قال الرسول: الجارية التي أمرتني بها أو يقول: اشتريتها بألف درهم
هي
ويكون على الأمر قيمة الأولاد وعقرها، وترد الجارية عليه
والأولاد أحرار، ويثبت نسبهم من الآمر الأب والله أعلم
واذا وكله يشترى له جربا من تمر البسر وهما بصحار فاشترى له واستأجر لحمله بكراء فان الكراء غير لازم للأمر بالحكم لأنه لم يأمره بحمله، وانما أمره بالشراء فقط.
وأما من طريق الاستحسان والعادة بين الناس فالنظر يوجب سقوط الضمان على المأمور، ويوجب له الكراء على الآمر من قبل أن الأمر بالشراء يقتضى بتسليم المبيع الى حيث ما كان مأمورا بالتسليم، ولم يقدر على تسليمه إلا بالكراء صار الكراء كالمنطوق به وان لم يكن في الحقيقة نطق به والله أعلم.
واذا وكله فى شراء مال الى أجل فاشتراه الى ذلك الأجل ثم توفى الوكيل لم يجب أخذ الثمن من الموكل وألحق على الموكل الى أجله، ولصاحب الحق أخذ حقه من تركة الوكيل لأنه قد حل أخذه بموت الوكيل، وليس لورثة الوكيل الرجوع بالحق في ذمته
?' ..
ولو وكل في شراء شيء ودفع اليه دنانير، واشترى له من ما أمر به،
وابعث به اليه، وصرف الثمن فى حاجته، ثم نقد الثمن بعد ذلك
من عنده
10