كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٥

-

-

وان لم يتعمد لذلك أو جهل الحكم فلا ضمان عليه، والعتق واقع من مال الموكل.

والنظر يوجب عندى لا ضمان على الوكيل فى العمد والخطأ من قبل عقد الشراء، يدخل فى ملك الآمر، ولا يتعلق الوكيل للمعقد حق لأن العقد يوجب إخراجه من ملك البائع الى ملك الآمر من غير دخول فى ملك المشترى.

نفس

الدليل على أنها لو كانت وهى امرأة المأمور لما وقعت الفرقة بينهما،

وهذا اتفاق

واذا وكله فى شراء عبد أو غيره ولم يدفع اليه الثمن كان للوكيل

أن يمنع الآمر من قبض البيع حتى يستوفى منه الثمن.

فان هلك من يدى الوكيل كان حكمه حكم الرهن دون حكم البيع

اذا هلك في يدى البائع

والدليل على ذلك أن الوكيل لو أتلفه للزمه الضمان باتلافه حيث

ما يلزم المرتهن باتلافه للمرهن

والبائع لو أتلف ما باع لم يلزمه ما أباع، ولم يلزمه الضمان بل

يبطل البيع فقط.

فلذلك وجب اعتباره بالرهن دون المبيع.

وجدت لبعض أصحابنا جوابا غير هذا، والذى قلناه يوجب النظر

والله أعلم.