كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٨

-

268

-

عن.

تلك العين فاذا بطل ذلك من جهة هلاكه لم يكن له أن يدفع

إلا بأمر ثان والله أعلم.

له واذا وكل رجل رجلا بأن يشترى له غلاما بثمن معلوم، وسمى جنسه، ووكله آخر في شراء عبد مثل ذلك فى الجنس والصفة فاشترى غلاما على تلك الصفة والثمن فقال: اشتريته لفلان دون فلان أحد

الأمرين

فان القول قوله مع يمينه من قبل أن ليس فى شرائه لأحدهما إبطال حق الآخر

ولو وكله رجل فى شراء نصف عبد بعينه، ووكله آخر في شراء نصف ذلك العبد، وكل منهما قد حد له فى الثمن حدا واحدا فاشترى النصف من العبد فقال: اشتريته الثاني •

فان القول قوله.

لقبه

واذا وكله ليشترى له بينه وبينه عبدا بعينه فقال: نعم، ثم آخر فقال له مثل ذلك فقال: نعم، ثم اشتراه فان النصف الأول، والنصف الثانى للآخر، ولا شيء للوكيل من قبل أن الوكالتين قد صحتا لم يجز صرف شيء من ما يتعلق حق الوكالة له به الى نفسه.

فان قال قائل: ما أنكرت أن تكون لما كانت الثانية ألجأ بها بقدر رخصة الأولى أن يكون ما جعل من النصف الأول بالعقد الأول، ويكون للثاني من العقدة الثانية الرمـ

الربع

قيل له: هذا فان