كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٩

-

269

-

وذلك لو أن رجلا لو باع نصف عبد بينه وبين آخر لم نقل انه باع بقسطه من النصفين بل يقال: انه بايع للنصف الذي له دون الذي الشريكه

وكذلك لو باع من آخر نصف عبد بينه وبين آخر جعل ذلك من

نصيبه دون نصيب شريكه والله أعلم

وكذلك الوكالة.

ولو وكل غائبا جاز من قبل أن الوكالة للاباحة للغائب مع

الغيبة

نصـ

ح.

ألا ترى أنه لو أباح له أكل طعامه لغائب جاز له أكله

ولو أذن لعبده أن يبيع له أو يشترى له جاز

واذا دفع الى الوكيل مالا يشترى له به غلاما أو غيره فهلك المال بعد الشراء ضمن الوكيل فى قول جميع أصحابنا، ويكون البيع للوكيل لأنه ضمن لمخالفته، والأمر للموكل، وكان عليه أن يعقد البيع على الثمن المأمور بالشراء به.

واذا وكل رجل رجلا فى شراء عبد ولم يدفع اليه الثمن فاشترى له كما أمره وسلمه اليه كان الثمن على البائع للوكيل دون الموكل، وعلى الموكل للموكل ذلك الحق الذي ضمنه الوكيل

واذا دفع الموكل الثمن الى الموكل فضاع من يده زال عن الموكل،

وكان الغرم على الوكيل البائع العبد