الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٢-
272
وقال بعضهم: التقاضي يوجب القبض
وهذا هو القول عندى لأن من كان له حق الطلب كان له حق القبض لأن الطلب يوجب أخذ المطلوب اذا قدر عليه.
وكذلك اختلفوا في الوكيل والمأمور اذا دفع اليها عبد وأمرا ببيعه:
فقال بعضهم: ليس للوكيل أن يصارف بالثمن انما له قبض الثمن الذي باع له لأن المصارفة بيعه ثانية ولو يؤذن له بها.
وقال بعضهم: له أن يعتاض بما هو ثمن لأنه الخصم في الحق فكره أصحابنا أن يوكل المسلم الذمى لما يدين به من جواز بيع لا يحل للمسلم.
واذا وكل رجل رجلين فى سلف طعام فأسلف رجلا لهما، وخلطا
الدراهم عن التسليم:
فقال بعض أصحابنا: يضمن الوكيل.
وقال بعضهم: لا يضمن لأن المشترى لو اشترى صرة طعام لم
بضـ
فلما كانت الشركة الواقعة لا توجب الضمان.
وكذلك الشركة في سائر الطعام المشترك فى السلف فما حصل فهو لهما، وما تلف فبينهم
واذا وكل رجل رجلا ثم ارتد عن الاسلام ولحق بدار الحرب،