كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٤

-

274

-

الحاكم أن يجبره على ذلك لثبوت حق المشترى فيه وهو تمام ملكه

وكذلك في باب الصدقة من جهة وقوع ملكه في البيع والقبض ومثله والله أعـ سلم.

واذا وكل الواهب بدفع الهبة الى الموهوب اليه فدفع اليه أحدهما دون الآخر كان ذلك جائزا.

الدليل على أن الواهب لهبة قد سلط الموهوب له على قبض الهبة لأنه لو قبضها بنفسه من غير دفع واحد منهما أليه جائز

ودليل آخر: انتقال الضمان عنه بقبضه عند الجميع فلذلك قلنا:

ان قبضه عند دفع أحدهما جائز والله أعلم.

واذا وكل الوكيل وكيلا غيره لم يكن له اذن في ذلك الموكل فدفع

اليه وكيل الوكيل جاز ذلك لما ذكرنا.

واذا وكل الموهوب رجلين بالقبض فقبض أحدهما لم يجز لما تقدم ذكرنا له من وكالة الاثنين بالفعل

واذا وكل الواهب رجلا بالرجوع فى الهبة لم يكن للوكيل أن يوكل غيره من قبل أن ذلك يقتضى المخاصمة الى الحاكم من حيث كان للموهوب له الامتناع من رد الهبة عليه لا يحكم الحاكم

والوكيل بالخصومة ليس له أن يوكل غيره باتفاق فلذلك قلنا هذا

والله أعلم وبه التوفيق.