كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٥

-

واذا قال: قد وكلتك في بيع

غلامي

في يوم الجمعة غدا فباعه يوم

السبت الذي يليه كان فعله باطلا لأنه وكله يوم الجمعة فقط فبانقضائه تنقضى الوكالة.

واذا قال بعد انقضاء الوكالة قد فعلت لم يصدق ولم يتم فعله

ألا ترى أنه لو فعل بعد القول قبل الجمعة كان يكون فعله باطلا، وكذلك فعله بعد يوم الجمعة.