كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٣

83 -

فان كان تجوز بحقيقة من هذا الطريق الذي شهد به الى ما له فلا تجوز شهادته في هذا الطريق

وان كان الماء يجوز فيه هكذا الى غير مال فانه يتطرق منه اليه فشهادته جائزة.

وعن امرأة طلبت ميراثها من مال أبيها، وأحضرت شاهدين، وكان مطلبها الى أخيها فاحتج أخوها فى هذه المرأة التي تطلب ميراثها من مل أبيها وأحضرت شاهدين وكان مطلبها الى أخيها فاحتج أخوها في هذه المرأة التى تطلب ميراثها من مال والدى هى بنت جارية لأمى وطئها وهي لأمى، وأحضر على ذلك بالبينة، هل يزيل ذلك ميراثها من مال أبيها؟

فاذا شهد شاهدا عدل أنها ابنته فقد ثبت نسبها منه، وثبت ميراثه في ماله، ولا تبطل شهادة هذه الشاهدين لأخيها على ما ذكرت إلا أن يشهد الشاهدان أو غيرهما أنها ابنته من أمه لزوجته، وكان لهذه الأمة يومئذ زوج غيره، فان إقراره بهذا لا يثبت ولا يجوز ويبطل، ولا يلحقه نسبها، ولا ترثه، وهى أمة لزوجته، وهي ولد الفراش