الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٤84
-
باب
) في اختلاف الشهادة)
وعن أمة أقر مولاها بوطئها، شهد بذلك شاهد، وشهد عليه آخر
أنه أقر أن ولدها هذا منى.
قال: ما أراهما إلا متفقين والله أعلم.
وسألته عن رجل باع من رجل سلعة ثم طلب في السلعة طالب وآتى شاهدين فقال: ما تقول فى الشاهدين؟ فقال: ما علمت إلا خيرا ثم رجع على صاحبه الذى له الرجعة على صاحبه.
قال بعض الناس: إذا زكي الشاهدين على نفسه لم تكن له رجعه
على صاحبه
•
وقال آخرون: اذا زكى من هو عدل معروف عدله مع الناس لم يقطعه ذلك عن الرجعة على صاحبه
وعن رجل أقبل من سفر فأشهد شاهدين بثوب معه أنه لأخيه فمات الرجل وقدم الشاهدان فشهد أحدهما بثوب يعرفه، وقال الثاني: قد أشهدنى بثوب لا أدرى أى ثوب، وللرجل أثواب فلأخيه ثوب وسط منها
على ما وصفت من شهادتهما
•
قال غيره: اذا كانت الشهادة على معلم بعينه ثم لم يجد لم يثبت
له شيء.
٨٤ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.