كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧

-

وكذلك اذا وكل فى شراء شيء فليس له أن يوكل في ذلك غيره

ولا يجوز على الموكل اقرار الوكيل.

فان أقر أن صاحب الحق قد استوفى فلا نقض للوكيل في ذلك بشيء.

فان أقر أنه قد استوفى ذلك فاقراره جائز على نفسه، ويبرأ الذي عليه الحق

ومن وكل رجلين فى خصومة فى دين وفى القبض فقيل: يجوز أن يخاصم واحد دون واحد.

وأما القبض فحتى يقبضا جميعا الا أن يكون جعل لكل واحد منهما

ما جعل لهما

وقال من قال: يقبض كل واحد منهما النصف.

ومن وكل رجلا ببيع داره فباعها بنصف ثمنها فغير الموكل فقيل: البيع جائز الا أن يصح أن البائع أقر أنه باع بهذا الثمن محاباة للمشترى فينقض البيع.

قال أبو الحوارى: اذا أقر البائع أنه باعها محاباة فعليه الغرم الذى نقص من الثمن الا أن يصدقه المشترى فان البيع منتقض

وان حد له حدا فباع بغيره فالبيع منتقض

واذا قال: بع بألف درهم فباع بألفي در هم فلا يجوز اذا غير الآمر.