الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨أنه وان قال له: بع ولم يحد له حدا فباعه بمائة درهم، وصح باعه بمائة وآخر يدعوه الى مائتين فان البيع تام، وعلى البائع أن يغرم تلك المائة لصاحب المال
وقيل في رجل دفع الى رجل عبدا من البصرة وقال له: بعه بعمان
م
بألف درهم الى سنة، فلما خرج وجد من أخذ منه العبد بألف در نقدا في البصرة ولم يخرج، فلما وصل الى صاحبه بالثمن غير ونقض: فله ذلك، والبائع ضامن لذلك العبد أو مثله اذا فات
فان قال صاحبه: أنا آخذ ثمنه الذى بعته به لأنه قد مات فكره البائع وقال: أدفع اليك قيمة متاعك وآخذ أنا ذلك الثمن الأول فقال من قال من الفقهاء: ذلك له، والربح للضامن وهو البائع
ومن غيره: قال: وقد قيل: لرب المال الخيار: ان شاء أتم البيع وله الثمن، وان شاء لم يتمه وله العبد أو مثله ان عدم أو قيمته
ورجل دفع الى رجل غلاما له يبيعه ثم مات المولى وأقر الوكيل أني بعته بألف درهم، وقبضت الثمن، وقال الورثة، بل بعته بأربعة آلاف درهـ م.
فقال: القول قول الوكيل، وقد جاز بيعه.
ومن غيره: قال: نعم، القول قول البائع مع يمينه الا أن يصح
الورثة على ما يدعون بينة.