كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١

21

-

فعلى الذى له الحق أن يوكل في قبض حقه أو يخرج بنفسه، وعلى الذي باعه أن يخرج فيجمع بينه وبين غرمائه.

فان كره كان عليه الحبس، ولا يحكم عليه بالثمن.

وما تقول لو أن المأمور باعه وقبض الثمن ثم ضاع الثمن من عنده فلما قدم الرجل من بلاد الهند الى عمان قال له: لم آمرك أن تقبض؟

قال: ليس هو ضامنا

وعن رجلين يتنازعان في شاة الى الحاكم شهدا أن هذه الشاة لهذا، أتكون قد بدت شهادته انما ادعى منها النصف؟

قال: لا، لأن الشاهدين يقولان: نحن نعلم أن كلها له، وعسى أن يكون بعضها صار للذى أقر له به، ونحن لا نعلم ويقبل الحاكم شهادتهما.

قال أبو عبد الله: يجوز اقرار الوكيل ما دام وكيلا فيه أقر أنه قبض أو باع.

وأما في ما أقر أن الموكل فعل ذلك، وأقر على الموكل بشيء من ماله

لفلان فلا يجوز ذلك الا أن يجعل الموكل أن يقر عليه

فان جعل له ذلك جاز له ما أقر عليه جاز ذلك

وقيل في رجل أعتق عبد رجل أو باع شيئا من ماله، أو طلق زوجته بغير رأيه، أو فعل فى ملكه من ازالة أو اثبات حكم من

ما يثبت من

الفاعل