الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠قال: ليس على الوكيل ضمان اذا وقعت وكالته مع الحاكم.
ومن جواب العلاء ابن أبي حذيفة ومحمد بن سليمان: ورجل يطلب رجلا بحق فلقيه آخر فقال له: حقك هذا الذى على فلان على فقال: ان فلانا أنكر أن ليس عليه حق، وأنا انما ضمنت لي أن عرفت حتى فاحتج في ذلك بما وصفت
فقالوا: لا شيء الا أن يقر المطلوب أو تقوم عليه بينة عادلة بالحق.
وأما الانكار فلا يلزم الضمان.
رجل استعار عارية ثم ان المستعير أعارها غيره فعطبت.
فان الغرم على المستعير الأول.
وقال من قال:: كلاهما ضامنان على حال اذا علم المستعير الآخر
أنها عارية.
وقال
من قال: ان كان المستعير الأول ثقة فلا ضمان على الآخر،
وعلى الأول الضـ ــمان
وعن رجل دفع الى رجل متاعا بضاعة، وأمره أن يبيعه له فباعه له المأمور ولم يقبض له الثمن، فلما قدم الرجل الى عمان سأله عن متاعه الذي دفعه اليه فقال: قد بعته كما أمرتنى ولم تأمرني بقبض الثمن؟ يضمن أم لا؟