الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣-
23
-
وان أمره أو وكله فى ما دفع اليه أو فى ما سلطه عليه انه لمن أمره يدفعه اليه من غنى أو فقير.
فان نفذا الفعل في حياة الآمر أو بعد وفاته لم يضمنا في ما بينهما
لهما
وبين ربهما شيئا من ذلك، ويلزمهما الضمان في الحكم الا أن تقوم بينة على الميت باقراره، أو تعترف الورثة لهما بذلك، أو ينكل عن اليمين.
وان اعترف الأمر عند المأمور أو الوكيل في ما دفع اليه ليدفعه عنه الى غريم له أو الفقراء ان ذلك حق للمأمور أو صدقة عليه واجبة كان للمأمور والوكيل أن ينفذا ذلك الى من أمر بالانفاذ اليه أو رده الى من
يأمره به بانفاذه
وكذلك للأمر والموكل أن يرجعا فيأخذا ما دفعه.
فان تلف ما في أيديهما لم يكن عليهما ضمان للأمر ولا للمأمور، وليس عليهما تعريف المأمور لضياع ما صار اليهما من حيث الوجوب
وينبغي أن يعرفا الآمر لهما بذلك ليخرج من ما وجب عليه الآن الواجب عليه هو أن يتعرف صحة ما أمر بانفاذه عنه حتى يكون على يقين اءة ذمته له ان كان متيقنا على ثبوت ما وجب عليه من ما أمر
من بر
بالتخلص منـ
وان أتلفا ذلك بفضل فعل كان منهما غفلا عنه حفظهما حتى ضاع ضمنا، وكان عليهما رد ما ضمنا الى الآمر الأن الضمان وجب له، ولافرق أن يقر عندهما أنه مال يتطوع به على المأمور له أو يقضيه عن حق عليه
وقب
له.