كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨

وان ترك المضمون وغير المضمون الى من وكلهما وأمرهما بانفاذ

ذلك.

وللموكل أيضا والآمر أن يمنعهما من انفاذ ما أمرهما به ووكلهما في انفاذه قبل المخالفة وبعدها والله أعلم.

وأجمعوا أن للوصى أن ينفذ الوصايا عن الميت أو شيئا منها من ماله أو من مال الميت على أنه يأخذ بدله، أو من مال الميت من ما هو مسلط عليه في ما بينـ ه وبين خالقه.

وليس ذلك فى الحكم الظاهر لأنه بعد سقوط الدين والوصايا عن

الميت مدع لدين في ماله

ولا يجوز للوكيل فى مثل هذا فى الحكم ولا بينه وبين الله تعالى لما ذكرنا من تصرف الوصى بالأمر المطلق، وتصرف المأمور الموكل في المدة في الفعل المقيد على الوصف الذي يجاوزه الى غيره لما بينا وبالله التوفيق

انقضي

وقيل في الاختلاف بينهم من مدعى الوكالة في بيع الأصل قال قوم: حتى تصح وكالته في القبض.

وأما العروض فجائز دفع الثمن الى البائع.

ومن غيره: وعن رجل وكل رجلا بحق له وقامت على ذلك البينة فلما أراد قبضه قال الذى فى يده المال: خذه مني بضمان •

قال: ليس على الوكيل ضمان اذا وقعت وكالته مع الحاكم.