كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩

-

29

-

وذكرت في رجل أعطى رجلا دراهم وقال له: اشتر لى بهذه الدراهم جملا فذهب فاشترى له ناقة أو بكرا صغيرا فقال له: أنا لم آمرك أن تشترى لى ناقة ولا بكرا صغيرا انما أردت جملا أنتفع به.

فقال: قد خالفه وتلزمه الدراهم.

فنعم، تلزممه لأنه قد خالفه، وتلزمه اذا حد له في الشراء حدا فاشتري سوي ما حد له فهو ضامن له اذا خالف أمره

قال غيره: وقد قيل: لا ضمان عليه لأن الجمل اسمه يأتي على الناقة والجمل الصغير والكبير.

وقيل: يضمن اذا اشترى له نه، ولا يضمن اذا اشتري له صغيرا

من الجمال والذكر ان.

وان قال صاحب الجمل: أمرتك أن تشترى لى جملا، وقال

المشترى: أمرتني أن أشترى لك ناقة

فالقول قول المؤتمن.

قلت: أرأيت اذا وكل رجل رجلا في بيع ماله فباعه وطلب صاحب المال اليه الثمن، واحتج أنه دفعه اليه أو أنفذه فى ما أمره، أيكون القول قوله أم عليه البينة؟

قال: انه اذا قال: دفع اليه الثمن فالقول قوله مع يمينه.

واذا قال: انه أنفذه فى ما أمره فعليه البينة أنه أمره أن ينفذه في

كذا وكذا.