الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١31
باب
(في الملكة)
من كتاب أبي قحطان بن جعفر:
الرجل في يده العبد الكبير فيدعيه عبده ويدعيه رجل آخر، أو يقر العبد أنه عبده فقيل: هو الذى أقر له ولو أقر لانسان غائب الا أن يصح
أنه
عبد لهذا الذي هو في يده
فان صح
ذلك لم يلتفت الى اقرار العبد
وان كان العبد صبيا صغيرا ويقول الذى هو فى يده: عبدي، ويقول: هو حر فهو حر حتى تقوم بينة أنه عبد له.
وكذلك ان كان أحد يدفع عن الصبي فقال: هذا حر.
فان كان الصبى لا يتكلم، ولم يكن أحد يدفع عنه لم يكن على الحاكم أن يسأل الناس عن ما في أيديهم، ولا يعارض الذي هو في يده
وقال من قال: اذا أقرت جارية أنها مملوكة لرجل ولها أولاد بالغون يقررون أنها هي أمهم، ويقولون: انها حرة.
فقال من قال: اذا أقروا أنها أمهم فهم مماليك من أقرت أنها هي
مملوكة له
وليس نرى أن يكون أولادها مماليكا وهم بالغون الا أن يقروا بذلك
أو يصحوا عليهم.
٨٦٤ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.