كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠

فاذا قال: انه أنفذه فى ذلك فالقول قوله مع

يمينه

وليس هذا عندى يشبه ما قيل: اذا دفع مالا ائتمنه عليه بالبينة

أنه رد علي

وعن رجل أمر رجلا أن يبيع له مدخرات من تمر ثم سأله وأقر له أنه قد باعه له ثم أنكر بعد ذلك وقال له: انه لم يبع له شيئا لم يقبل

انكاره، ولزمه الثمن

وكذلك اذا أنكر ثم قال بعد الانكار: قد ضاع من عنده أو تلف لم

يقبل قـ ـوله ذلك وعليه الضمان.