كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣

باب

(فى اختلاف الشهادة)

من كتاب أبي قحطان:

واعلم أنه كل من أشهد على نفسه بحقوق مختلفة ليست متواطئة

إلى أوقات مختلفة أو وقت واحد فانه يؤخذ بجملة تلك الحقوق التي

أشهد بها ولو كان وقتها واحدا، وأشهد بها كلها في وقت واحد

وكذلك ان أشهد على نفسه بألف درهم الى شهر رمضان وألف در درهم

الى شعبان فقال المطلوب: هى واحدة فعليه ألفان لأن الوقتين قد

اختلفا.

ولكن ان شهد عليه بألف درهم الى شهر رمضان ثم أشهدا أيضا بألف درهم الى شهر رمضان من تلك السنة فهو ألف واحد

والأيمان بينهما ان اختلفا وذلك حيث تواطأت الشهادة

سبع وأربعين

وان اختلف التاريخ وكان الألف في رمضان في سنة وألف، والثانى محله سنة خمسين فهما ألفان حيث اختلف التاريخ

اذا أشهد بألف درهم ثم أشهد بألف درهم ولم يكن لذلك وقت أو كان في وقت في شهر واحد بلا تاريخ فهو

ألف واحد

•

فاذا كانت المدة فى الحق الى شهر رمضان فقال المطلوب: هو شهر

(م 3 - الايضاح في الأحكام جـ 4)