كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤

-

34

-

رمضان الى خمسين سنة، وقال الطالب: هو شهر رمضان من هذه

السنة

فالقول قول الطالب مع يمينه.

وكذلك فى السلف ولا ينتقض

واذا شهد شاهد بألف درهم لفلان على فلان ولم يوقف لها وقتا،

وشهد الثانى بألف درهم الى أجل فهى

متفقة

وقيل فى امرأة أحضرت شاهدين أن لها على زوجها الهالك صداق مائة نخلة، وشهد لها آخران بمائة وخمسين نخلة، وقالت هي: لها عليه

مائة وخمسون نخلة: فلها الأكثر مع يمينها

فان ادعت الكل فذلك لها مع يمينها إلا أن يشهد الشهود جميعا أن الزوج أشهدهم على نفسه بما أشهد به شهادة واحدة في مجلس واحد

حضروه جميعا فلا نرى لها غير خمسين ومائة نخلة.

وان قال كل شاهدين: ان الآخرين لم يكونوا معهم كما أشهدهما

فلها الحق كله اذا ادعت مع

يمينها

وكذلك عن أبي عبد الله

وزعم عمرو بن سعيد أن رجلين من أهل صحار تنازعا الى أبي عبد الله: ادعى أحمد بن شاذان الخدرى على ابراهيم بن محمد بن حنبل أن له عليه دراهم فأقر مع أبي عبد الله أن له كذا وكذا درهما