كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٧

-

87

فان كان غير الأب هو الوارث مع الأب فان الزوج لا يدخل على أولاد المرأة، ويدخل على الأب فى ميراثه فيحاصصه في ما في يده.

فان كان للأب السدس دخل الزوج بقدر ما لو كان زوجا في سدسه، وكذلك ان كان له أقل أو أكثر

وعنه: قيل: فان تزوجت بزوج آخر وماتت عنده فلمن يكون ميراثها؟

قال: للزوج الآخر، ويغرم الأب للزوج الأول مثل ميراثه منها

قال غيره: شهادة الأب للزوج جائزة لأنه أجنبي

وإنما يدخل على الأب، وعلى أولاد الأب لأن شهادة الأب لا تجوز لنفسه ولا لأولاده، وتجوز لمن سواهم في الميراث كما جازت في الطلاق وإباحة الفروج للزوج.

وكذلك تجوز شهادته للزوج بالميراث إلا أن يكون يدخل هنالك نفع عليه بشهادته فانه لا تجوز شهادته فى ما يجر لنفسه ولا لولده نفعا بشهادته.

قيل: فان كان لها ولد من الزوج الآخر فكم يرث الزوج الآخر

منها؟

قال: الربع

قال غيره: لا يستقيم أن ترث المرأة زوجين، ومتى ثبت ترويج

الآخر بالحكم بطل تزويج الأول لأنه نفع لغير الوالد