كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٨

وعن أبي عبد الله ـ رحمه الله: وسألته عن تفسير قول الله (يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت الآية). فقالوا: اذا أراد الرجل خروجا فى سفر فأراد أن يوصى فلا بأس أن

يشهد على وصيته يهوديين أو نصرانيين اذا لم يجد مصلين

وهذه الآية منسوخة نسختها الآية التي يقول فيها (وأشهدوا ذوى

عدل منكم).

قال غيره: وقد قيل: انه يجوز على شهادة الوصية من أهل الذمة.

ومن

ما

يوجد عن شريح: أنه أجاز شهادة أب وزوج فقيل له:

أبوها وزوجها؟

فقال: ومن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها.

وعن رجل أشهد بشهادة أن فلانا أوصى لبنى ابنته بثلث ماله، وله

من ابنه المتوفى ولد.

قال: تبطل شهادة الأب عن ابنه، وتجوز شهادته للباقين

قلت: أو ليس من جر الى نفسه نفعا بطلت شهادته؟ فهذا يشهد لابنه، ومال ابنه له

قال: ان الوصية حتى أمر الله به للأقربين فجازت شهادته لشركاء

ابنه وبطلت شهادته عن حق ولده

في هذا الوجه تبطل شهادة من جر الى نفسه