كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠

والنظر يوجب عندى ألا

على الوكيل بشيء، ولا يلزمه يرجع

ضمان وان كان قد كذب ولكن يضمن المستخدم لأن الخدمة له خلصت، وفيها تلف العبد لأن الوكيل لم يباشر بقوله فعلا، ولا أخرج بقوله عن

يد

مالكه والله أعلم.

ولو وكله لقبض وديعة له عند رجل فجنى على العبد جناية قبل أن يقبض الوكيل وأخذ المستودع أرشها، وقتل العبد خطأ، وأخذ المستودع ديته لم يكن للوكيل قيمة ولا الأرش وانما له قبض العبد يجنى

واذا كان المستودع من يقتص لأن له الحفظ في غيبته كان اذا تلف على يده ماله حفظه كان له، ويغرم المتلف ما أتلفه

فاذا لم يكن للوكيل قبض القيمة من المستودع لأنه اذا انتقل

من العين الى غيرها زالت وكالته

واذا اشترى رجل سمكة فوجد فيها لؤلؤة مثمنة

فان كانت مثقوبة فحكمها حكم اللقطة

وان كانت مدحرجة ممن ما يعلم أنها لم تملك ولم يتقدم عليهة

ملك ولا علامة ملك فانها للمشترى

والنظر يوجب عندى أنها للبائع

وكذلك الصدقة اذا وجد فيها لؤلؤة: