كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩

-

-

واذا وكله فى دفع وديعة الى آخر فقبلها المرسل بها اليه ثم ردها على الرسول فضاعت

فان الرسول والمرسول اليه ضامنان، ولصاحبها أن يطلب بها من شاء منهما من قبل أن الوكيل لم يكن له قبضها إلا بأمر ثان، والمودع لم يكن له أن يودع غيره فيها، منهما مستعديان في مال غيرهما، وعليهما

الضمان

أما بعض أصحابنا فلم يوجب الضمان على أحدهما اذا كان المستودع استودع على أمانته ثقة

•

واذا لم يعلم المودع الثانى أن الوديعة لغير من استودعه فلا يضمن،

ويضمن الأول

وانما أوجبنا الى المودع لأنه عالم بأن المودع لا ملك له على الوديعة، وليس له أن يتلفها بغير أمر صاحبها

•

واذا وكله في دفع عبد له الى آخر ليكون وديعة في يده فقال. الوكيل: بعث به اليك لتستخدمه، وقال: ليدفعه الى فلان ففعل

خملك العبد

غره

فان الضمان يلزم المستودع، ونرجع بما غرم على الوكيل الأنه

وهذا قول أصحابنا.