الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤-
44
-
ومن يجد حجارة مديرة بمكان من ما يدل أنه ملك لا يجوز
التصرف فيه.
وفى الموات اذا عق انسان عقة أو حدر ففيه اختلاف
:
منهم من يثبت المال في يده وفي وسطه
ومنهم من لا يراه.
قال: المقاطقة على الموز لا تجوز وبيعه، ليقطع في وقته
وإلا فلا
وذكر في سدرة تكون في جبل أو ظاهر أو عارض ما لم تكن في بطن واد: انه من سبق اليها فجائز أن يتملكها، وكذلك النخلة.
انظر فى هذا فاني حفظت أنه لا يجوز له تملكها والنخلة
قال: لا يجوز قطع خوص النخلة الثابتة فى الوادى أعنى السدرة.
وأما من قطعها فلا ضمان عليه
واذا قال انسان الانسان: انقطع من مالى ولم يذكر له حدا
فاذ انقطع منه الى المحقرات التى لا يرتاب أنه قد أطلق فيها فانه لا ضمان عليه
وقوم بينهم مال مشترك ادعى أحدهم أنه قسم، وقال الشركاء
٨٧٧ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.