الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٥45
تلك قسمة كانت غير صحيحة، ما يكون حكم المال بعد هذا اللفظ؟ انه مشترك أم هذا اللفظ يدخل فيه شيء؟ وعلى من البينة؟ ومن تلزم اليمين؟ بين لى ذلك.
قال: الذى عرفت أن الشركاء اذا تقارروا على القسمة، وادعى أحدهم نقضها لم يقبل منه، وكان عليه البينة والله أعلم. انقضى
جوابه
ومن جواب أبي عبد الله: وعن قوم يكونون في البحر يجلب اليهم الكنعد يأخذونه وغيرهم، فأردت أن أعرفك رأيا في ذلك
فأقول: ان كان هذا الصيد على ساحل القرية فأراد بفعل القرية أن
يدخلوا اليهم في مواضعهم من البحر يشترون منهم فذلك لهم
وأما أن يكون على الصيادين أن يخرجوا اليهم فلا أرى ذلك عليهم الا برأيهم والله أعلم. انقضى
وعن رجل أصح معك أنه وكيل محمد بن حسان النازل صحار في قبض حقه الذى على الناس بسمائل، وأقام الوكيل معك شاهدى عدل يشهدان على رجل من أهل سمائل أنه استمى على نفسه أن عليه لمحمد ابن حسان النازل قرية صحار كذا وكذا من الحق، وطلب الوكيل أن يصل الى ذلك فاحتج الذى عليه الحق أنه لا يعرف ذلك، قال: لعل محمد بن حسان وكل هذا غير الذى يطلبنى ولم تكن مع الوكيل بينة أن محمد بن حسان الذى له الحق على هذا الرجل هو الذى وكله.
فأقول: هذا حجة للذى عليه الحق حتى يشهد الشاهدان أن الذي