كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥١

?

—

أو يوكل غيره من غير أن يجعل له ذلك.

أو يسلم المبيع من غير قبض الثمن.

بن.

وعن أبي يوسف عن محمد بن اسحاق: أن عليا وكل عبد الله جعفر فخاصمه طلحة بن عبد الله فى ظفير أحدثه على بين أرض طلحة وأرضه، والظفير المسماة.

قال: فقال طلحة: انه قد أضرني وحمل على السيد فقال: فوعده عثمان أن يركب معنا فينظر اليه

قال: فركب، قال: فوالله انى وطلحة نختصم، وان معاوية على بغلة شهباء فألقى كلمة عرفت انما أعانني بها

فقال: أرأيت هذا الظفير؟ قال: لم أو ضررا، وقد كان على عدد عمر، ولو كان ضرر لم يدعه.

ومن أمر رجلا أن يواجر له بيتا فواجره عبدا.

فان كان علم أنه واجره العبد فأتم ذلك ورضى فلا أرى أن يأخذ من العبد شيئا الا باذن سيده الا أن يكون سيده قد أذن له أن يستأجر ذلك فكراء المنزل على سيد العبد في مال العبد أو رقبته.

وان كان لم يعلمه الذى أمره أن يواجر المنزل أنه واجره عبدا فأرى على المأمور غرم ما ضيع من أجر منزل الرجل اذا واجزه العبد والله

أعلم.