كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٠

قال:

قلت: أرأيت ان وكل صبيا فى تزويج امرأة هو وليها؟

قال: نعم، اذا كان سداسيا، ويعرف الأقل من الأكثر.

الوكالة لا تصح الا بوجوب عشر خصال؟

أن تكون من جائز الأمر الى جائز الأمر.

•

وأن يتخاطبا بالوكالة أو أن تكون معلومة غير مجهولة.

وأن تكون مطلقة.

وألا يزول عقل الموكل بجنون ولا سكر.

وألا يكون كافرا يجرى عليه الرق بعد الوكالة.

وألا يحجر عليـ

الوكيل جائز الا عند وجود ثلاث عشرة خصلة:

يبيع

مالا يتبايع الناس أو يبيع بدين أو عرض أو يؤمر ببيع

يره.

منفرد فيبيـ معه غـ

أو يؤمر ببيع لزيد فيبيع لغيره أو يبيعه من نفسه ومن ولده أو من