كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٣

53

-

باب

) في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر، ورفيق بما ينهى، عدل فى ما يأمر، عدل في ما ينهى، عالم بما

يأمر، عـ

الم بمـ

ينهى

قال أبو عبد الله: قال: على المرأة أن تنكر بقلبها، وليس عليها

أن تنكر بلسانها

وسئل بعضهم عن الزعاق: هل هو من المناكر؟ قال: هو من المناكر،

وهو من بقايا أخلاق أهل الجاهلية

قلت: فان كان الزعاق فى حرب، يجوز ذلك أم لا؟

قال: ان كبر أحب الى من أن يزعق

•

وان أراد بذلك تقوية وهيبة للعدو، ورجوت أن يسعه ذلك

قيل له: فاذا سمع الانسان زاعقا فهل يلتمسه وينكر عليه أو لا يلزمه ذلك؟

قال: اذا احتمل أنه من من لا يقدر عليه أو من من ليس عليه منكر من وجوه الحق فليس يلزم ذلك من طريق الواجب الا على معنى الوسيلة ان قدر على ذلك