الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٤-
ومن غيره: قال أبو عبد الله: ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ليس بفرض على كل ذلك، ولو كان كذلك لكان على النساء
لكن أشد فرضه على من قطع على نفسه الشراء، أو على من عرفه أنه منكر فعليه انكاره الا أن تجيء حال تجوز له التقية
ومن كتاب أبي قحطان: ومن ما ينكر الاجماع على الشراب ولو كان
من أديم يوكا ويعاقب أهله بالحبس.
وذكر محمد بن محبوب عن سليمان بن عبد العزيز: أنه كان يعزر
على شراب النبيذ وهو امام حضرموت •
وقد أدركناهم يتعاهدون المواضع المعروفة بالجماعات
واذا وجد الجهال فيهم التغيير من الشراب وريحه أنكر عليهم
وا
ومن وجد سكرانا بين الجبال من السكر عوقب من الأحرار والعبيد. وقال من قال: انه وجد عن أبى الحوارى أنه لا يحبس من وجد
رائحة النبيذ اذا لم يكن فيه تغيير.
حبس
وحفظ لنا الثقة عن الامام راشد بن سعيد - رحمه الله ــ: أنه أبا المعمر على رائحة النبيذ بلا تغيير، فسل عن ذلك.