كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٩

قال: ان كان محدثا عليه هذا ولم يكن قد تبين له في ذلك الموضع حجة بذلك، ورأى العدول أن عليه فى ذلك أذى كان له صرف ذلك

ولا يجوز اثبات الضر ولا إذايته

وان لم يكن فى ذلك أذى ولا مضرة في نظر العدول لم يمنع ما شاء في ملكه أو في موضع هو مباح له.

قلت: وكذلك ان كان نساج قريب من منزله فاشتكى الأذى من ضرر خشبة فطلب الانصاف منه، هل يصرف عنه ذلك؟

قال: النساج مثل القصار، وقد مضى القول في ذلك.

قال أبو المؤثر: جناية السكران عمد

بسم

الله الرحمن الرحيم

من سيرة أبى الحوارى الى أهل حضرموت:

وذكرت في أمر سعيد بن زياد وكيف كان ذلك، فالذي بلغنا أن سعيد بن زياد بعث قائدا الى أهل الأحداث من أهل السر، فلما وصل اليهم، وكان بينه وبينهم ما كان فلما ظهر سعيد عليهم فاستولى كل بلادهم، وأراد دمار هم.

فبلغنا أنه أرسل رسولا الى موسى بن أبى جابر

قال سعيد للرسول: أن يقول لموسى بن أبي جابر: ان سعيدا يقطع

نخل بني نجو، فلما وصل الى موسى ابن أبى جابر قال له: ان