كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٨

—

قال: يختلف في ذلك:

فقال من قال: يجب انكاره و ازالته نفسه، وليس لقيام حجة على

الفاعل لا غير متعبد.

وقال من قال: لا يجب ذلك لأنه رقع من مباح.

من جواب محمد بن محبوب الى العباس ومروان ابني زياد، وكتبوا اليه أن يكتب الى الامام فكتب اليه واليهما، وكان في كتابه اليهما: وأما أهل القرية والنساء فقد كتبت الى الامام أن يكتب الى محمد بن أبى: ألا يدخلوا بيوت الناس الا بإذن، فاذا أذنوا فلا يدخلها الا أهل الصلاح من أصحابه في دينهم فيطلبون المتهمين من الرجال ثم يخرجون ولا يعترضون لترويع النساء ولا الدخول عليهن، ولا تحسر وجوههن.

التع

ويأمره ألا يضرب الناس حتى يكتب الى الامام يعرفه أحداثهم

فان وجب على أحد منهم تعزيز كان الامام الكاتب اليه بما يرى من

زير.

ويكون ذلك بالسوط فى الظهور، ولا يكون بالعصى، ولا على أدبار العرب الأحرار، وانما يضرب على الأدبار العبيد

وسألته عن رجل رفع على رجل جار له فصار يقصر الثياب فقال: انه يؤذيه بمقصرته، وطلب أن يصرف عنه أذاه، هل يحكم عليه بصرف

صوت المقصرة من قربه؟